الاجتهادات الخاصة 245

التزام ـ حق النكول مع التعويض
إن تضمين عقد البيع إلزام الناكل بالعطل والضرر، لا يعني تخييره بالنكول مقابل دفع التعويض الاتفاقي، وإنما يبقى حق الخيار بطلب تنفيذ العقد أو فسخه للفريق الدائن في الالتزام.

(نقض رقم 2480 تاريخ 17/11/1965 مجلة القانون ص52 لعام 1966)