الاجتهادات الخاصة 2450

المبدأ: خصومة ـ أموال المحكوم عليه الفار ـ المدعاة بها.
1 ـ إذا حكم على المتهم الفار وأصبح الحكم نافذاً، خضعت أمواله لإدارة أموال الغائب لدى الحكومة ولا تسلم إليه ولا إلى مستحقيها بعده إلا عند سقوط الحكم الغيابي.
2 ـ الدعاوى بين متبايعين لهذه الأموال غير صحيحة ولو تضمنت النيابة العامة والمالية.
قرار رقم 350 الغرفة مدنية – 1872 أساس لعام 1992