Call us now:
المبدأ: ضبط جلسة ـ أسماء الهيئة.
خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم إجراء المحاكمة بالخلل ويؤدي إلى بطلان الحكم.
قرار رقم 351 الغرفة مدنية – 2313 أساس لعام 1992
المبدأ: ضبط جلسة ـ أسماء الهيئة.
خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم إجراء المحاكمة بالخلل ويؤدي إلى بطلان الحكم.
قرار رقم 351 الغرفة مدنية – 2313 أساس لعام 1992