الاجتهادات الخاصة 2452

المبدأ: تصرف أب لأولاده ـ سبب قانوني.
ـ تصرف أب لأولاده حال حياته وإن كان بعقود مختلفة هو سبب قانوني واحد لا أسباب متعددة.
ـ لا بد من اختصام جميع الورثة في القضايا العقارية.
قرار رقم 352 الغرفة مدنية – 2923 أساس لعام 1992