Call us now:
المبدأ: حدود ـ حق عيني ـ موافقة.
1 ـ لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلا برخص مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع الوطني.
2 ـ الاجتهاد على أن النص لا يشمل العقارات المبنية.
قرار رقم 353 الغرفة مدنية – 2926 أساس لعام 1992