Call us now:
المبدأ: حكم ـ مبايعة بين المحكوم له وآخر ـ حجية.
1 ـ الحكم لا حجية له إذا لم يكتسب الدرجة القطعية.
2 ـ إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من تثبيت مبايعة بين المحكوم له وآخر، بغض النظر عن الحكم السابق الذي لم يكن الشاري طرفاً فيه.
قرار رقم 354 الغرفة مدنية – 2994 أساس لعام 1992