الاجتهادات الخاصة 2457

المبدأ: عقار ـ استيلاء ـ تقادم حقوق الدولة.
لا يخول الاستيلاء ولا التقادم المكسب اكتساب أي حق من الحقوق العينية على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة لا على الغابات والعقارات المرفقة أوالمحمية.
ومثله: قرار النقض 3082/360 4 ـ 3 ـ 1992 الصادر عن ذات الغرفة.
قرار رقم 359 الغرفة مدنية – 3081 أساس لعام 1992