الاجتهادات الخاصة 2458

المبدأ: متجر ـ تنازل لقاء إطفاء ديون.
التنازل عن حصة من متجر لقاء إطفاء ديونه يجب أن ينفذ وفق ما يقتضيه حسن النية وقاعدة ((العقد شريعة المتعاقدين)). وسيان أكانت ديون المتنازل على المتجر شخصية أو غير شخصية، فإن هذا لا يؤلف مسوغاً له في التراجع عن تنازله.
قرار رقم 361 الغرفة مدنية – 3087 أساس لعام 1992