Call us now:
المبدأ: أصول ـ خبرة ـ إعادة ـ حجز ـ قصره.
1 ـ المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة تحقيقاً لطلب أحد الخصوم مادامت مقتنعة بالخبرة وموافقتها للأصول.
2 ـ المحكمة هي صاحبة الحق في الموافقة على حصر الحجز أو رفض الموافقة للأسباب التي تبسطها.
قرار رقم 362 الغرفة مدنية – 3262 أساس لعام 1992