الاجتهادات الخاصة 246

أصول ـ اختصاص ـ تجاوز
إن دعوى منع التجاوز تشكل نزاعاً على ملكية القسم من العقار موضوع الادعاء مما يستتبع بيان قيمته لتقرير الاختصاص.

(نقض رقم 806 تاريخ 5/9/1965 مجلة القانون ص160 لعام 1966)