الاجتهادات الخاصة 2463

المبدأ: يمين متممة ـ بينة أرجح ـ قرض عقاري.
ـ في حال عدم وجود أدلة كافية يحلف الطرف الذي تكون بينته هي الأرجح اليمين المتممة.
ـ على المحكمة أن تتحرى عن معاملة القرض العقار لمعرفة الهدف منه وحقوق طرفي الدعوى.
قرار رقم 366 الغرفة مدنية – 4973 أساس لعام 1992