Call us now:
المبدأ: خصومة ـ نظام عام.
الإشارة على صحيفة العقار التي تضعها هيئة الرقابة والتفتيش لصالح دائرة أو مؤسسة تقتضي مخاصمة الدائرة أو المؤسسة تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل التي هي من النظام العام.
قرار رقم 368 الغرفة مدنية – 2904 أساس لعام 1992