الاجتهادات الخاصة 2467

المبدأ: اختصاص ـ عقار ـ إشارات ـ أعذار.
1 ـ إشارة الاستملاك لا تحول دون نقل الملكية مادامت إجراءاته لم تبدأ ولجان الخلافات لم تشكل.
2 ـ القضاء العادي هو المختص للنظر في هذا النزاع.
3 ـ يجوز نقل العقار مثقلاً بالإشارات غير المانعة من التصرف وبدون رضى أصحابها مادامت تحفظ حقوقهم. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
4 ـ استدعاء الدعوى يغني عن أعذار المدين.
قرار رقم 382 الغرفة مدنية – 248 أساس لعام 1992