Call us now:
المبدأ: تقدير أدلة ـ صلاحية محكمة المضوع.
إن تقدير الأدلة ووزنها والأخذ ببعضها والاطمئنان إليه، وطرح بعضها الآخر، من الأمور التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع دون معقب مادام تقديرها سليماً وله ما يؤيده في أوراق الدعوى.
قرار رقم 11 الغرفة جزائية – 16 أساس لعام 1992