Call us now:
المبدأ: تسديد ـ فائدة قانونية ـ توجبها.
استقر الاجتهاد على أن التسديد قبل الإحالة إلى القضاء يزيل الضرر يزيل الضرر بكامله. والفائدة القانونية في حال عدم التسديد لا تترتب إلا من تاريخ المطالبة القضائية.
قرار رقم 12 الغرفة جزائية – 18 أساس لعام 1992