الاجتهادات الخاصة 2471

المبدأ: أحكام الأمن الإقتصادي ـ إبرام.
الأحكام البادرة عن محاكم الأمن الإقتصادي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 24 لعام 1986 لا تقبل الطعن بطرييق النقض، إذ أنها تبدر مبرمة، وذلك وفق ما نصت عليه أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1986.
قرار رقم 13 الغرفة مدنية – 25 أساس لعام 1992