الاجتهادات الخاصة 2473

المبدأ: الإكار اللاحق والاعتراف السابق ـ عدم معرفة صاحب المسروقات.
ـ إنكار المدعى عليه أمام قاضي التحقيق، لا ينفي اعترافه أمام رجال الشرطة.
ـ عدم معرفة المدعى عليه الجهة التي تعود إليها المسروقات لا يحميه من العقاب طالما أنها غير مملوكة له، لأنها ليست من المباحات.
ـ وقع الطعن من الجهة المدعية يقتصر على الحقوق الشخصية.
ـ عدم طعن النيابة في الحقوق العامة يستدعي مساءلتها.
قرار رقم 21 الغرفة جزائية – 67 أساس لعام 1992