الاجتهادات الخاصة 2475

المبدأ: براءة ـ إدانة ـ تناقض ـ مصادرة.
القول بالبراءة والإدانة معاً تناقض تتعين إزالته، ولا تجوز مصاجرة مبلغ ممن برئ إذا ثبت أنه له.
الطعن المقدم من قبل الطاعن سكران:
قرار رقم 23 الغرفة مدنية – 60 أساس لعام 1992