الاجتهادات الخاصة 2476

المبدأ: طعن بأمر خطي ـ أخطاء قانونية.
ـ يهدف طلب النقض بأمر خطي إلى تصحيح الأخطاء المخالفة للقانون التي انتابت إجراء حصل في الدعوى أو حكماً أو قراراً صدر فيها.
ـ عدم إفساح المجال أمام المطلوب النقض من أجله للمثول والدفاع عن نفسه يسم القرار بالخطأ في القانون ويستدعي نقضه.
قرار رقم 24 الغرفة جزائية – 66 أساس لعام 1992