Call us now:
المبدأ: هيئة مركزية للرقابة والتفتيش ـ محاضر استجواب.
يجب إرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي استندت إليه في طلب إقامة الدعوى العامة لأنها الدليل على الظن.
قرار رقم 5 الغرفة جزائية – 8 أساس لعام 1992