الاجتهادات الخاصة 2479

المبدأ: منع محاكمة ـ ادعاء شخصي ـ عدم اختصاص ـ أسباب ادعاء.
قرارات منع المحاكمة لا تقبل الطعن من جهة الادعاء الشخصي إلا إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.
قرار رقم 6 الغرفة جزائية – 13 أساس لعام 1992