Call us now:
التزام ـ تعويض اتفاقي ـ عبء إثبات الضرر
إن عبء إثبات مقدار الضرر في حالة التعويض الاتفاقي ينتقل من عاتق الدائن إلى المدين، بحيث يبقى التعويض المتفق عليه معتبراً إلى أن يثبت مقدار الضرر الحقيقي.
(نقض رقم 2016 تاريخ 11/10/1965 مجلة القانون ص259 لعام 1966)