Call us now:
المبدأ: تواري ـ طعن ـ رد شكلاً.
ـ تقدير كفاية الدليل يستقل به قاضي الإحالة إذا كان تقديره مستنداً إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
ـ التواري عن الأنظار رغم صدور مذكرة توقيف بحق الطاعن يوجب رد طعنه شكلاً.
قرار رقم 7 الغرفة جزائية – 14 أساس لعام 1992