الاجتهادات الخاصة 2481

المبدأ: سلب بالعنف ـ أركان قانونية.
ـ الأركان القانونية لجريمة السلب بالعنف: هي أخذ مال الغير تحت التهديد بالسلاح واستعمال العنف.
قرار رقم 12 الغرفة جزائية – 307 أساس لعام 1992