الاجتهادات الخاصة 2482

المبدأ: اتهام ـ اعتراف ـ تقرير طبي ـ أقوال المعتدى عليها.
الإحاطة بوقائع الدعوى وإيراد أدلتها ومنها أقوال المعتدى عليها، واعتراف الفاعل أمام الشرطة والتقرير الطبي الذي يشير إلى كدمات وسحجات، كافية للاتهام.
قرار رقم 16 الغرفة جزائية – 163 أساس لعام 1992