الاجتهادات الخاصة 2483

المبدأ: تهريب ـ بضاعة أجنبية ـ فاتورة ـ استعمال شخصي.
ـ إذا كانت البضاعة أجنبية المصدر ودون فاتورة ولا يمكن أن يحوزها الفاعل بقصد الاستعمال الشخصي، فهي كافية للاتهام بجرم حيازة مواد مهربة.
قرار رقم 24 الغرفة جزائية – 23 أساس لعام 1992