Call us now:
المبدأ: قاضي الإحالة ـ قرار ـ أدلة ترجح الاتهام ـ محكمة الموضوع.
ـ قاضي الإحالة لا يبني قراره من حيث المبدأ على أدلة ترقى إلى مستوى اليقين بل على أدلة ترجح الاتهام.
ـ لمحكمة الموضوع القول الفصل بعد أن تطرح أمامها الأدلة وتناقشها.
قرار رقم 26 الغرفة جزائية – 303 أساس لعام 1992