الاجتهادات الخاصة 2485

المبدأ: إيذاء ـ عاهة دائمة.
استقر الفقه والقضاء على أن تخَّلف عاهة دائمة عن الإيذاء قصداً يوجب تطبيق المادة 543 من قانون العقوبات ولو لم تتجه إرادة الفاعل ابتداء إلى تلك النتيجة.
قرار رقم 31 الغرفة جزائية – 130 أساس لعام 1992