الاجتهادات الخاصة 2486

المبدأ: طعن ـ أقوال الشهود ـ مناقشة ـ ملف ـ مرجعه ـ قرار معدوم.
ـ لئن كان تقدير الأدلة والوقائع من صلاحية القاضي إلا أن هذا يجب أن يقترن بسلامة الاستدلال.
ـ عدم مناقشة أقوال الشهود يسم قرار قاضي الإحالة بقصور التعليل.
ـ يعاد الملف إلى مرجعه ثانية عند نقض القرار بسبب البطلان في الإجراءات إذ يكون بحكم المعدوم وذلك لئلا يحرم المرء درجة من درجات التقاضي، كما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم 32 الغرفة جزائية – 491 أساس لعام 1992