الاجتهادات الخاصة 2492

المبدأ: حشيش مخدر ـ مصادرة ـ خبرة ـ اتهام.
لا بد للاتهام في جناية الحشيش المخدر بقصد التعاطي من مصادرة قطعة من الحشيش المخدر من المدعى عليه وإجراء خبرة فنية عليها. وإلا فإن القرار المطعون فيه يصبح مشوباً بالقصور في التحقيق ويتعين نقضه.
قرار رقم 46 الغرفة جزائية – 291 أساس لعام 1992