الاجتهادات الخاصة 2493

المبدأ: طعن ـ منع محاكمة ـ ادعاء شخصي.
بصورة عامة، لا يجوز لجهة الادعاء الشخصي أن تطعن أصلياً بقرار منع المحاكمة بل تبعياً لطعن النيابة العامة (إلا في حالات أخرى أشير إليها في الاجتهادات المنشورة في هذا العدد).
قرار رقم 47 الغرفة جزائية – 1915 أساس لعام 1992