الاجتهادات الخاصة 2494

المبدأ: بطلان ـ عدم ورود اسم الطاعن ـ رد شكلاً.
استقر الاجتهاد على ان عدم ورود اسم للطاعن في لائحة الطعن يسبغ البطلان عليها يفضي إلى رد الطعن شكلاً.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية – 522 أساس لعام 1992