الاجتهادات الخاصة 2497

المبدأ: قرارات اتهام ـ طعن ـ نيابة ـ متهم ـ قرارات منع محاكمة ـ طعن ـ نيابة.
ـ يقبل الطعن بقرارات الاتهام الجنائية من جانب النيابة العامة المتهم.
ـ يقبل الطعن بقرارات منع المحاكمة أصلياً من جانب النيابة العامة، وتبعياً من جانب الادعاء الشخصي.
قرار رقم 57 الغرفة جزائية – 349 أساس لعام 1992