Call us now:
المبدأ: طعن ـ منع محاكمة ـ مدع شخصي.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال إذا تقرر منع المحاكمة لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة.
قرار رقم 87 الغرفة جزائية – 74 أساس لعام 1992
المبدأ: طعن ـ منع محاكمة ـ مدع شخصي.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار منع المحاكمة على وجه الاستقلال إذا تقرر منع المحاكمة لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة.
قرار رقم 87 الغرفة جزائية – 74 أساس لعام 1992