الاجتهادات الخاصة 2510

المبدأ: قاضي الإحالة ـ تدقيق واقعات.
ـ مهمة قاضي الإحالة هي تدقيق واقعات القضية لمعرفة فيما إذا كانت الأدلة المطروحة كافية للاتهام.
ـ قاضي الإحالة لا يتحرى عن اليقين المطلق فذلك من اختصاص محكمة الموضوع.
قرار رقم 93 الغرفة جزائية – 104 أساس لعام 1992