Call us now:
المبدأ: اتهام ـ توافر أركان الجرم ـ أدلة.
يكفي للاتهام تحقق قاضي التحقيق العسكري من توفر أركان الجرم والإحاطة بواقعة الدعوى وبكافة أدلتها بناء على حسن الاستدلال مما له أصل في الدعوى.
قرار رقم 2 الغرفة جزائية – 9716 أساس لعام 1992
المبدأ: اتهام ـ توافر أركان الجرم ـ أدلة.
يكفي للاتهام تحقق قاضي التحقيق العسكري من توفر أركان الجرم والإحاطة بواقعة الدعوى وبكافة أدلتها بناء على حسن الاستدلال مما له أصل في الدعوى.
قرار رقم 2 الغرفة جزائية – 9716 أساس لعام 1992