الاجتهادات الخاصة 2518

المبدأ: تعرية ـ عورة ـ ستر ـ الفعل المنافي للحشمة.
تعرية المجني عليها والكشف عن العورة التي يحرس الناس على سترها أو المساس بها أو بالأمرين معاً يشكل جناية الفعل المنافي للحشمة.
قرار رقم 12 الغرفة جزائية – 2051 أساس لعام 1992