Call us now:
المبدأ: ولاية المحكمة ـ سن الفاعل ـ مسدس ـ إطلاق ـ نية القتل.
ـ على التحقيق أن يتأكد من سن الفاعل وقت الحادث وبصورة جازمة، مادام مسجلاً خارج المدة القانونية، لتعلق ذلك بولاية المحكمة.
ـ إذا صوب الفاعل المسدس باتجاه الشاكي وكرر الطلقات باتجاه الرأس والصدر وأصاب الشاكي كان ذلك دليلاً على نية القتل.
قرار رقم 13 الغرفة جزائية – 2052 أساس لعام 1992