الاجتهادات الخاصة 252

بينات ـ شهادة القريب
إن المشرع منع شهادة القريب لقريبه نظراً لعلة القرابة التي ربما دفعت القريب للتحيز لقريبه. وأما شهادة القريب ضد قريبه فهي مقبولة لأن النص القانوني لم يحظرها.

(نقض رقم 733 أساس 1396 تاريخ 24/4/1966 محامون ص158 لعام 1966)