Call us now:
المبدأ: عقوبة ـ حد أدنى وأعلى ـ أسباب مخففة.
ـ تدريح العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى من صلاحية محكمة الموضوع، وكذلك منح الأسباب المخففة التقديرية متى كان هناك مبرر لمنحها.
ـ منح الأسباب المخففة لفاعل الجريمة وعدم منحها للشريك دون الإشارة إلى سبب ذلك صراحة، لا يضفي التوازن على القرار المطعون فيه.
قرار رقم 14 الغرفة جزائية – 4003 أساس لعام 1992