الاجتهادات الخاصة 2523

المبدأ: متدخل ـ جريمة ـ عقوبة.
1 ـ المتدخل هو الذي لا يمس بسلوكه ماديات الجريمة وإنما يبقى نشاطه خارجاً عنها.
2 ـ المتدخل الذي لولا مساعدته ما وقعت الجريمة يعاقب كالفاعل (م 219 ف1/عقوبات عام).
قرار رقم 29 الغرفة جزائية – 1832 أساس لعام 1992