Call us now:
المبدأ: محاكم عسكرية ـ دعوى حق عام.
ـ المحاكم العسكرية لا تقضي إلا بدعوى الحق العام، ولذا لا محل لطعن المدعي الشخصي.
ـ لا يؤخذ بالاعترافات الأولية لدى الشرطة العسكرية إذا شابها الشك والضرب.
قرار رقم 38 الغرفة جزائية – 5017 أساس لعام 1992