Call us now:
المبدأ: اختلاس ـ أشياء ـ أموال ـ موظف.
ـ ليس كل نقص في الأشياء أو الأموال التي توضع تحت إدارة الموظف وإشرافه يعد اختلاساً للأموال العامة.
ـ إلا أن اعتراف الطاعن اعترافاً قضائياً يثبت قصد الاختلاس.
ـ قلب الحيازة الناقصة للمال العام إلى حيازة كاملة وتصرف الموظف بالمال تصرف المالك في ملكية، يؤلف الركن المعنوي لجناية اختلاس الأموال العامة.
قرار رقم 40 الغرفة جزائية – 9683 أساس لعام 1992