Call us now:
المبدأ: الوصف الجرمي بين الجنائي والجنوحي ـ المجرم مع الحدث في وضع مرتب.
تصبح جناية الشروع التام بالقتل قصداً جنحوية الوصف في حالة مفاجأة الجاني مع ابنه المجنى عليه الحدث في وضع مريب.
قرار رقم 42 الغرفة جزائية – 9719 أساس لعام 1992
المبدأ: الوصف الجرمي بين الجنائي والجنوحي ـ المجرم مع الحدث في وضع مرتب.
تصبح جناية الشروع التام بالقتل قصداً جنحوية الوصف في حالة مفاجأة الجاني مع ابنه المجنى عليه الحدث في وضع مريب.
قرار رقم 42 الغرفة جزائية – 9719 أساس لعام 1992