Call us now:
المبدأ: طعن ـ ادعاء شخصي ـ محكمة عسكرية.
ـ لا يحق لجهة الادعاء الشخصي الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية لأنها محاكم حق عام فقط. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(قرار 782/1047 عسكري تاريخ 27 ـ 4 ـ 1985).
قرار رقم 45 الغرفة جزائية – 6745 أساس لعام 1992