الاجتهادات الخاصة 2531

المبدأ: سرقة موصوفة ـ شروع نقص ـ منع محاكمة.
ـ عدم قيام الدليل الكافي على أن نية الفاعل كانت تتجه إلى السرقة يجعل أركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة.
ـ الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام السارق العنف على الأشياء للوصول إلى المال المسروق وذلك بوسائل غير عادية.
ـ الشروع الناقص هو كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال إيجابية تؤدي رأساً إلى النتيجة المقصودة إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجية عن إرادة الفاعل.
قرار رقم 46 الغرفة جزائية – 1824 أساس لعام 1992