الاجتهادات الخاصة 2533

المبدأ: تبليغ ـ عدم توقيع ـ تثبيت غياب.
عدم توقيع الطاعنين على مذكرات التبليغ، وعدم تضمنها توقيع المبلّغ أو أي آثار لرؤية طريقة قانونية في تبليغهم يجعل تثبيت غيابهم مخالفاً للواقع والقانون ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
قرار رقم 48 الغرفة جزائية – 2457 أساس لعام 1992