الاجتهادات الخاصة 2534

المبدأ: تقدير أدلة ـ قاضي الموضوع.
يستقل قاضي التحقيق العسكري بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير.
قرار رقم 54 الغرفة جزائية – 9733 أساس لعام 1992