الاجتهادات الخاصة 2535

المبدأ: أصول ـ اتباع النقض ـ حكم ـ أسبابه القانونية وتوقيعه.
ـ يتحتم على الجهة التي صدر عنها القرار المنقوض اتباع النقض والعمل بموجبه.
ـ يجب أن يشتمل الحكم على جميع أسبابه القانونية، وأن يكون موقعاً من الهيئة التي أصدرته قبل تفهيمه.
قرار رقم 55 الغرفة جزائية – 9863 اساس لعام 1992