الاجتهادات الخاصة 2537

المبدأ: اختصاص ـ تلازم أفعال ـ عسكري.
ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري عند تلازم أفعال المدعى عليه مع أفعال مدعى عليه عسكري آخر.
قرار رقم 58 الغرفة جزائية – 9870 أساس لعام 1992